للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن مشى في حجٍّ، مشى المناسك كلها حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ لأنّه آخر فروض الحج، فإذا فعل ذلك، جاز له أن يركب بعد ذلك فيما بقي عليه من سُنَّةِ الحج؛ لأنّه قد أدى فرض الحج.

وإن مشى في عمرةٍ، مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وهذا هو العمرة.

وقوله: «إن مشى في حجٍّ ففاته الحج فقد قضى مشيه، ويحج قابلاً لفوات الحج ولا يمشي المناسك»؛ فلأنه قد أتى بالمشي في عمل عمرةٍ، ولو ابتدأه بذلك، كان جائزاً له، فكذلك إذا فاته الحج، وإنما يعود راكباً حتى يأتي بما جعل على نفسه من أعمال الحج.

وقوله: «لا يمشي المناسك كلها»؛ فلأنَّ المشي، قد سقط عنه بالحجة الأولى، وفيها نظرٌ، ويشبه أن تكون المسألة ويمشي المناسك، و: (لا)، هاهنا غلطٌ.

•••

[٩٣٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن مَشَى فِي حَجٍّ، فَلَمَّا سَعَى، ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ قَضَى مَشيَهُ فَرَكِبَ المَناسِكَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعودَ قَابِلاً حَتَّى يَمْشيَ مَا رَكِبَ مِنَ المَناسِكِ (١)، وَيُهْدِي أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢).


(١) قوله: «المَناسِكِ»، كذا في شب، وفي عز: «المَناسِكِ كُلِّهَا».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٢٥)، المدونة [١/ ٥٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>