للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو جاز لأرباب الماشية أن يخرجوها دونهم، لما كان للتوجيه إليهم معنى؛ لأنَّهُ يتكلّف في ذلك مؤنةً.

فثبت بهذا ما قلنا أنَّ دفع الصدقة إلى الساعي هو من أحد شروط استقرار حكم الزَّكاة، لا ما قبل ذلك، والله أعلم.

•••

[٥٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلُ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقَ بِرِسْلِهَا وَنَسْلِهَا، فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أصلها على ملكه، ولم يتصدَّق بأصلها، وإنَّما تصدَّق بالرِّسْلِ والنسل، وهو اللَّبن والأولاد، وإن كان الأصل على ملكه وجب عليه أن يزكيها إذا حال الحول عليها.

وكذلك عند مالكٍ إذا تصدَّق على رجلٍ بحائطٍ له أو حَبَسَه عليه، فخرج منه خمسة أوسقٍ، وجب عليه أن يزكي؛ لأنها على ملكه حتى يقبضها المُتَصدَّقُ عليه، والزَّكاة تجب فيها قبل أن يقبض المُتَصَدَّقُ عليه، أعني: في الثمرة؛ لأنها تجب ببدو الصلاح، وإنَّما حبَّس الأصل على ملكه وسَبَّل الثمرة وتصدَّق بها، وكذلك قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لعمر: «حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٠٤).
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٧٣٧)، مسلم [٥/ ٧٣]، وهو في التحفة [٦/ ١٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>