للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شاء صلى في موضعه، فإن تباعد لم يلزمه إتيانه لِمَا ذكرناه؛ ولأنَّ إتيان غير هذه المساجد مباحٌ، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.

•••

[٩٥٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أَوِ المَدِيْنَة:

(فَإِنْ كَانَ أَرَادَ الصَّلَاةَ فِيْهِمَا، فَلْيَرْكَبْ وَلَا مَشْيَ عَلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيْهِمَا.

(وَإِنْ كَانَ لَمْ يُرْدِ الصَّلَاةَ وَأَرَادَ المَشْيَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا أراد الصلاة فيهما، فعليه أن يأتيهما ليصلِّي فيهما؛ لأنَّ الصلاة فيهما طاعةٌ لله جَلَّ وَعَزَّ، وفيه فضلٌ كبيرٌ على الصلاة في غيرهما، إلّا المسجد الحرام.

وإن لم يرد الصلاة فيهما وإنما أراد المشي إليهما حسب، فليس عليه أن يمشي إليهما؛ لأنّه لا أصل للمشي إليهما في الطاعات حتى إذا ألزمه نفسه وجب عليه، وليس هما في ذلك كالمشي إلى الكعبة؛ لأنّ المشي إلى الكعبة له أصلٌ في الطاعة، فإذا ألزم نفسه ذلك وجب عليه المشي في حجٍّ أو عمرةٍ.

وإذا أوجب على نفسه المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس، لم يلزمه ذلك؛ إذ لا أصل للمشي إليهما.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٢٧)، المدونة [١/ ٥٦٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٢)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٠]، التفريع [١/ ٣٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>