• وجه قوله:«إنه ينحرها في موضعها»؛ فلأنه كأنه أوجبه لأهل البلد الذي هو فيه، فلا يجوز نقلها إلى غيره من البلدان من مكة وغيرها، كما لو أوجب لمساكين أهل البلد على نفسه صدقةً أو طعاماً، لم يجز نقله عنهم إلى غيرهم.
وكذلك الزكاة، لا ينبغي نقلها من بلد المزكِّي إلى غيره، فكذلك ما نذر نحره من البدن وغيرها.
ولا يجوز سوقها إلى البلد الذي نذر نحرها فيه؛ لأنّه لا يجوز سوق هديٍ إلى غير مكة؛ من قِبَلِ أنّه لا يجوز تعظيم غير الكعبة كتعظيم الكعبة، وفي سوق الهدي إلى غيرها تعظيمٌ لغيرها، وقد قال الله سبحانه: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٣٣]، فلا يجوز نقل هدي من موضعٍ إلى موضعٍ غير الكعبة بهذه الدلالة.