للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحَمَر مرضٌ يحدث فيها، وذلك عيبٌ، ولا تجوز الأضحية بمعيبةٍ.

•••

[٩٦٣] مسألة: قال: ويستحب للرجل أن يضحِّيَ عنه وعن أهل بيته بكبشٍ كبشٍ، وإن ضحَّى بكبشٍ واحدٍ عنهم، أجزأه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية سُنةٌ على ما ذكرناه، فيستحبُّ للإنسان أن يضحِّي عن نفسه، وعن كلِّ واحدٍ من أهله بكبشٍ كبشٍ، كما يُستحبُّ لكل إنسانٍ أن يأتي بالسُّنن التي قد أُمِر بها.

فإن ضحَّى عنه وعنهم بكبشٍ واحدٍ أجزأه، وقد فعل ذلك رسول الله .

فرَوَى يعلى (٢)، حدثنا يحيى (٣)، عن أبيه (٤)، عن أبي هريرة قال: «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ، فَقَرَّبَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٩)، المختصر الصغير، ص (٣٧٩)، الموطأ [٣/ ٦٩٤]، المدونة [١/ ٥٤٧]، النوادر والزيادات [٤/ ٣١٠]، التفريع [١/ ٣٩٠]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٤٤].
(٢) يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي الطنافسي، ثقة إلّا في حديثه عن الثوري ففيه لين، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٩١).
(٣) يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني، متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٦١).
(٤) عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>