للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل له: معنى هذا الخبر عندنا، هو كذبح النبيِّ الكبش عنه وعن أهل بيته، وعنه وعن أمته؛ لأنَّ ملك البدن كان للنبي ، وإنما فرقها على أصحابه لينحروها، لا أنهم اشتركوا فيها بالشري، وهذا جائزٌ؛ لأنهم متطوعون بالذبح، لا أنهم ذبحوا عن شيءٍ واجبٍ فُرِض عليهم، أو سُنةٍ مؤكَّدةٍ كالأضحية.

وقد اختلف قول مالك في جواز الاشتراك في هدي التطوع (١):

فأجازه كجواز النبيِّ لأهل الحديبية أن يشتركوا في الهدي التطوع.

وكرهه، ووجه كراهته: أنَّ سبيل هدي التطوع في أنّه لا يجوز الاشتراك فيه كسبيل الفرض.

ألا ترى: أنّه لا يجوز فيه من السن والسلامة من العيب إلّا ما يجوز في الفرض، وقصة أهل الحديبية، فإنهم لم يشتروا شيئاً، وإنما دفع النبيُّ الهدي إليهم لينحروه فيأكلوه ويتصدقوا منه.

•••

[٩٦٥] مسألة قال: ولا بأس أن يبدل الرّجل ضحيته بمثلها، ويبدلها بخيرٍ منها أفضَلُ، ولا يبدلها بشرٍّ منها، وإن دخلها عيبٌ قبل أن ينحرها، أبدلها (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الضحية إنّما تجب بالذبح أو بالقول، فلا بأس أن يبدلها بخيرٍ منها ما لم يوجبها.


(١) ينظر: المنتقى للباجي [٣/ ٩٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠٩)، المدونة [١/ ٥٤٧ و ٥٤٩]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٢٤]، التفريع [١/ ٣٩١]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>