للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه قوله: «إنَّه لا يعيد»، فلأنَّ ذبح النبيِّ بيده إنّما هو على وجه الاختيار له، لا أنَّ ذلك واجبٌ.

ألا ترى: أنّه قد نحر بعض هديه بيده، وأمر علي بن أبي طالب فنحر باقيه.

فرَوَى الثوري، حدَّثنا عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئَاً» (١).

وفي غير هذا الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ نَحَرَ سِتَّاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ بَاقِيهَا، وَكَانَتْ مِئَةً» (٢)، فقد نحر النبيُّ وغيره، وكذلك يجوز للإنسان أن ينحر له غيره.

•••

[٩٦٨] مسألة: قال: وإن ذبح نصراني ضحية مسلمٍ، أعاد في أيام الذبح (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه لا يجوز لمسلمٍ أن يستعين في أمر دينه وما يتقرب به إلى الله ﷿ بكافرٍ، وقد قال رسول الله : «لَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» (٤)، فوجب عليه الإعادة لهذه العلة؛ لأنّه أتى بالقربة على خلاف ما أُمِرَ بها.


(١) متفق عليه: البخاري (١٧١٦)، مسلم [٤/ ٨٧]، وهو في التحفة [٧/ ٤٢٧].
(٢) أخرجه مسلم [٤/ ٣٨]، وهو في التحفة [٢/ ٢٧١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٠)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٢٠]، التفريع [١/ ٣٩٢].
(٤) أخرجه مسلم [٥/ ٢٠٠]، وهو في التحفة [٥/ ٢٠٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>