للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٧٥] مسألة: قال: ولا يباع من لحم الأضحية، ولا يُعْطَى في جزرها شيءٌ منها، ولا تباع أُهُبُهَا (١)، ولا يدبغ بعضها ببعضٍ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية هي لله سبحانه، كالهدي أنّه لله ﷿، فلا يجوز بيعها ولا بيع شيءٍ من لحمها؛ لأنَّ ذلك رجوعٌ فيها، فلا يجوز الرجوع فيما قد وجب لله تعالى.

وكذلك لا يعطي الجازر منها شيئاً؛ لأنَّ ذلك بمنزلة البيع؛ لأنّه قد اكتراه على ذبحها باللحم الذي أعطاه.

وكذلك لا يجوز أن يبيع أهبها؛ لأنّه بعضها.

وكذلك لا يدبغ بعضها ببعض، يعني يدفع جلداً إلى الدبَّاغِ ليدبغ له آخر؛ لأنَّ ذلك بيعٌ؛ لأنّه قد اكترى الدبَّاغ بجلدٍ لِيَدْبَغَ له آخر، وذلك غير جائزٍ.

وقد رَوَى الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئَاً» (٣).

ورواه الثوري، قال: حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي نحوه.

•••


(١) قوله: «أهبها»، الأهب جمع إهاب، وهو الجلد قبل أن يدبغ، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٣١).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١١)، المختصر الصغير، ص (٣٨٢)، التفريع [١/ ٣٩٣].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة ٩٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>