للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويضحي عن المولود؛ لأنّه موجودٌ، كما يُخْرِجُ عنه زكاة الفطر ويعقُّ عنه.

•••

[٩٧٨] مسألة: قال: ومن مات قبل أن يذبح ضحيته، فهي مالٌ من ماله، تباع في ميراثه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الضحية تجب بالقول أو الفعل، فإذا مات قبل أن يوجبها بالقول أو الذبح فهي مالٌ من ماله، تباع في دينه وتورث عنه.

•••

[٩٧٩] مسألة: قال: ومن ضلت ضحيته فلم يجدها إلّا بعد أيام النحر، فليصنع بها ما شاء، وإن وجدها في أيام النحر، ذبحها، فإن كان قد ذبح غيرها فليصنع بها ما شاء (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية إنّما تكون في أيام النحر، وهو يوم النحر ويومان بعده، لا ما بعد ذلك، فإذا وجدها في هذه الأيام ضحى بها، وإن لم يجدها إلّا بعدها، لم يضح بها؛ لخروج وقت الأضحى، كما لا يصلي لكسوف الشمس بعد تجلي الشمس، ويوم (٣) .....


(١) المختصر الكبير، ص (٢١١)، وقد حكى ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٤/ ٣٢٥]، وينظر: البيان والتحصيل [٣/ ٣٣٦ و ٣٧٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١١)، المدونة [١/ ٥٤٩]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٠]، التفريع [١/ ٣٩١]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٦٣].
(٣) يوجد جزء مفقود بعد هذا الموضع، والمسائل التي بعده مثبتة من عز.

<<  <  ج: ص:  >  >>