للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* [٩٧٩ - ٦] وإن أخطأ رجلان فذبح كلُّ واحدٍ منهما ضحيَّة صاحبه، فلا أرى ذلك يجزئ عنهما، وكلُّ واحدٍ منهما ضامنٌ لقيمة ضحيَّة صاحبه (١).

....... إذا ذبحها قبل ذلك فعليه ضمان قيمتها لصاحبها؛ لأنَّ صاحبها لو أراد الرجوع فيها كان ذلك له.

•••

[٩٨٠] مسألة: قال: وإذا اختلطت الضحايا، فلا بأس أن يصطلحوا فيها، يأخذ كلّ واحدٍ كبشاً ثمّ يضحي به، فيجزيه (٢).

• إنّما قال ذلك، لأنَّ كلّ واحدٍ منهما:

إن كان ضحى بكبشه، فقد أصاب وجه الحق.

وإن كان بكبش غيره، جاز؛ لأنَّ بدل الضحية بغيرها يجوز، ما لم يوجب بالقول أو الذبح.

•••

[٩٨١] مسألة: قال: والأيام التي يُضَحَّى فيها: يوم النحر ويومان بعده.

والأيام المعلومات: أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده.

والأيام المعدودات: أيام التشريق (٣).


(١) عز ٥/ب، وينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٣٢٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١١)، وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٤/ ٣٣١]، وينظر: التفريع [١/ ٣٩١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١١)، المختصر الصغير، ص (٣٨٢)، وقد حكى ابن العربي جزءاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في أحكام القرآن [٣/ ٢٨٣]، وينظر: المدونة [١/ ٥٥٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٩٥)، النوادر والزيادات [٤/ ٣١٣]، التفريع [١/ ٣٨٩ و ٣٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>