للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيوم النحر عند مالكٍ معلومٌ غير معدودٍ، وثاني النحر معدودٌ معلومٌ، وثالث النحر معدودٌ معلومٌ، ورابع النحر معدودٌ غير معلومٍ.

والدليل على أن يوم النحر معلومٌ غير معدودٍ: وقوع النحر فيه، وامتناع النفر في اليوم الذي يليه، فَعُلِم بهذا أنّه لو كان معدوداً لجاز النفر في اليوم الذي يليه؛ لأنّه الثاني من الأيام المعدودات التي قد أبيح النفر فيها، ولو لم يكن معلوماً، لَمَا جاز النحر فيه.

والذي يدل على أنَّ ثاني النحر وثالثه معدودٌ معلومٌ: جواز النحر فيهما، وأنَّ النفر الأول يقع في الثاني منهما، فلو لم يكونا معدودين لَمَا جاز أن ينفر في اليوم الثاني منهما، ولو لم يكونا معلومين أيضاً، لَمَا جاز النحر فيهما؛ لأنَّ الله سبحانه وصف النحر في أيامٍ معلومات كما وصف النفر في أيامٍ معدودات، فلمّا اجتمع في ثاني النحر وثالث النحر جواز الذبح فيهما والنفر في اليوم الثاني فيهما، دلّ على أنّهما معدودان معلومان.

•••

[٩٨٢] مسألة: قال: ولا بأس بادِّخَار لحوم الضحايا (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مباحٌ ليس شيءٌ يمنع منه، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه ذلك، بعد أن كان نهى عنه.

رواه مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ أنَّه قال: «كُلُوا وَادَّخِرُوا» (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٢)، المختصر الصغير، ص (٣٨٣)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٩٦)، التفريع [١/ ٣٩٣].
(٢) أخرجه مالك [٣/ ٦٩٠]، ومن طريقه مسلم [٦/ ٨٠]، وهو في البخاري (١٧١٩)، من غير طريق مالك، وفي التحفة [٢/ ٣٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>