للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٩٩٣] مسألة: قال: ولا يجز صوف العقيقة (١).

• يعني: فيباع، ولكن ينتفع به، كما يعمل ذلك في الضحايا والهدي؛ لأنّه قد أخرجها لله ﷿، فلا يجوز له بيع ذلك والرجوع فيه.

•••

[٩٩٤] مسألة: قال: ولا نرى أن يُخْتَنَ الصبي يوم سابعه، ونرى أن يختن إذا أُدِّبَ على الصلاة.

والختان من الفطرة (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ وقت الختانة إنّما هي إذا أُدِّبَ على الصلاة وأُمِرَ بها؛ لأنَّها طهرة، فيستحب أن تكون وقت أَمْرِهِ بالصلاة؛ لأنّه يؤدبه ذلك إذا كان صغيراً.

ويشبه ذلك أيضاً فعل اليهود؛ لأنهم يختنون أولادهم في حال الولادة وما قارب منها.

•••

[٩٩٥] مسألة: قال: وليس على النّاس حلاق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضةً ولا ذهباً، ومن فعل ذلك فلا بأس به إن شاء الله (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٤)، التفريع [١/ ٣٩٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٤)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٤)، المختصر الصغير، ص (٣٨٧)، التفريع [١/ ٣٩٦]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٥]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>