• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا قدر على تذكية الصيد في الحلق واللَّبَّةِ بزوال امتناعه، ثمّ لم يفعل ذلك، لم يجز له أكله؛ لأنَّ ذكاته في غير هذا الموضع إنّما هي إذا كان ممتنعاً.
فأمّا إذا كان مقدوراً عليه فهي في الحلق واللَّبَّةِ؛ بدلالة أنَّ ذكاة المتأنس من الصيد هي كذلك، وكذلك ذكاة بهيمة الأنعام.
فأمّا إذا كان الكلب أو البازي قد أنفذ مقاتله، جاز له أن يأكله وإن لم يذكه؛ لأنّه قد صار في معنى المذبوح إذا أنفذت مقاتله، فلا معنى لتذكيته كذلك؛ لأنّه كأنه قد مات بفعل الجارح، وذلك ذكاته.
ألا ترى: أنَّ شاةً أو غيرها لو شُقَّ جوفها وأُخْرِجَتْ حشوتها لم يجز ذكاتها وأكلها بعد ذلك؛ لأنّها في معنى الميتة.
وكذلك لو أن رجلاً فعل ذلك برجلٍ ثمّ ضرب رقبته آخر لكان الأول القاتل دون الثاني؛ لأنّه لا بقاء له مع إخراج حشوته وهو ميتٌ عن قربٍ لا محالة.
•••
[١٠٠٢] مسألة قال: وكلُّ ما أرسلته من كلبٍ أو بازي على صيدٍ فقتله، فكله وإن غاب عنك مصرعه، ما لم يَبِتْ، فإن بات فلا تأكله (١).
• إنّما قال:«إنه لا يأكله إذا بات عنه»؛ لجواز أن تكون الهوام قتلته بالليل؛ لأنّها تظهر فيه، فأمّا النهار فإن الصيد يمتنع ويحترز منها.