للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن أبان يده أو رجله أو قطعةً منه، فلا يؤكل ما بان، ويؤكل سائر جسده (١).

• إنّما قال ذلك لأنّه لا يبقى مع قطع رأسه وخزل وسطه، فلا بأس بأكله؛ لأنَّ هذه ذكاة غير المقدور عليه.

ولا يأكل ما أبان منه، فصار ما قطع منه مما يجوز بقاؤه مع قطعه، بمنزلة ما قُطِعَ من حي فهو ميتٌ، كما قال رسول الله : «مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ» (٢).

فأمّا ما لا يجوز بقاؤه مع قطعه فإنّه يجوز أكله كله؛ بدلالة أنّه يجوز أكله كله إذا قطع رأسه، فكذلك كلّ ما قطع منه بهذه المنزلة في جواز أكله إذا لم يتوهَّم بقاءَه مع قطعه.

•••

[١٠٠٧] مسألة: قال: ومن أرسل كلبه أو بازه فليسم، فإن نسي فلا شيء عليه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:١١٨]، وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام:١٢١]، وهذا في الذكاة والتسمية جميعاً.


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٦)، المدونة [١/ ٥٣٥]، التفريع [١/ ٣٩٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٦].
(٢) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٨٩]، والترمذي [٣/ ١٤٥]، وهو في التحفة [٥/ ٣٤٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢١٦)، المختصر الصغير، ص (٣٩١)، المدونة [١/ ٥٣٢ و ٥٣٤]، التفريع [١/ ٣٩٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>