للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ الكَلْبُ؟، فَقَالَ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلّا حَدَبَةٌ» (١).

ورَوَى ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، وابن أبي ذئب، وأسامة، أنَّ نافعاً حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنّه كان يقول: «لا نَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسَاً، وَإِنْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ» (٢).

قال ابن وهبٍ: «وأخبرني رجال من أهل العلم، عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وسلمان الخير، وسعيد بن المسيب، وربيعة، وعطاء، وسليمان بن يسار، مثل ذلك» (٣).

•••

[١٠١٥] مسألة: قال: ومن رمى صيداً فوقع في الماء، فذبحه في الماء خوفاً من أن يموت، فلا بأس به (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إن كان السهم قد أنفذ مقاتله فلا بأس بأكله، ذَبَحه صاحب السهم أو لم يذبحه، وإن مات في الماء وإن لم ينفذ مقاتله جاز أكله إذا ذبحه صاحبه (٥).


(١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار [١٥/ ٢٨٥]، عن ابن وهب به، وأخرجه ابن أبي شيبة [١٠/ ٣٧٩]، عن عبد الله بن نمير ووكيع، عن ابن أبي ذئب، به.
(٢) أخرجه مالك [٣/ ٧٠٤]، وابن أبي شيبة [١٠/ ٣٨٠].
(٣) لم أقف عليه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢١٦).
(٥) ما بعد هذا الموضع مفقود، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع بعض المسائل من

<<  <  ج: ص:  >  >>