للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

.. (١) إن كان رطباً لا يكون تمراً، فإنه يُخْرِجُ زكاته على أنَّهُ لو كان تمراً كان فيه خمسة أوسقٍ.

فيخرج مما باعه إذا كان خمسة أوسقٍ العشر من ثمن ما باعه، أو نصف العشر، سقي بمؤنةٍ أو غير مؤنةٍ.

وسواءٌ كان ما باع به من التمر ما تجب فيه الزَّكاة أو لا، في أنَّه يخرج عُشْر ذلك إن كان سقي بغير مؤنةٍ، ونصف عشره إن كان سقي بمؤونةٍ، إذا كان مقدار ما باعه يكون خمسة أوسقٍ، على أنَّهُ إذا يبس كانت مكيلته كذلك.

فإن كان الموضع الذي فيه التمرة موضعاً لا يوجد فيه خارصٌ ولا من يحسن يخرص حزرَ ذلك، فإنَّ ربَّه يُحصي ما أخذ من ذلك أولاً فأولاً، فإذا حصَّل خمسة أوسقٍ بالكيل، أخرج زكاتها، إن (٢) لم يتهيَّأ له إحصاء ذلك ولا ضبطه، أخرج من ثمنه إذا باعه على ما ذكرناه.

•••

[٦٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى حَائِطاً لِتجَارَةٍ، ثُمَّ أَثْمَرَ، أَخْرَجَ مِنْهُ الزَّكَاةَ (٣).


(١) يظهر أن الشارح يشرح مسألة في خرص العنب والنخل، وقد قال في المختصر الصغير، ص (٣٢٠):
[*] «ولا يخرص من الثمار إلَّا النّخل والعنب، ويخرص عليهم حين يطيب، ثم يخلَّى بينه وبينهم، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم، فإن بقي خمسة أوسق فصاعداً ففيه الزَّكاة». وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٢٦٦].
(٢): قوله: «إن»، كذا في شب، ولعلها: «وإن».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>