للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة (١): أن عبد اللَّه بن عباس (٢) قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هَدْيَهُ، قالت عمرة: فقالت عائشة (٣): ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي ثم قَلَّدها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّه (٤) له حتى نُحر الهديُ.

وفي رواية (٥): قالت: كنت أفتل القلائد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيقلد الغنم.

وفي رواية (٦): قلائدها من عِهْنٍ (٧) كان عندي.

٩٣٥ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتصدق بجِلَالِ


(١) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها".
(٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما".
(٣) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها".
(٤) لفظ الجلالة أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل.
(٥) خ (١/ ٥١٩)، (٢٥) كتاب الحج، (١١٠) باب تقليد الغنم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (١٧٠٢). وتمامه: "فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا".
(٦) خ (١/ ٥٢٠)، (٢٥) كتاب الحج، (١١١) باب القلائد من العهن، من طريق معاذ ابن معاذ، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (١٧٠٥).
(٧) (عهن): هو الصوف. وقيل: هو المصبوغ منه. وقيل: هو الأحمر خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>