للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البُدْنِ (١) التي نحرت وبجلودها.

وفي رواية (٢): أن عليًّا قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كلها؛ لحومها وجلودها وجِلَالَها، ولا يُعْطِي في جزارتها شيئًا؛ يعني: منها.

الغريب:

"التَّقْلِيد": جعل القلادة في عنق الدابة، و"القِلادة": خيط من صوف أو غيره، و"العِهْن": الصوف الأحمر، و"الإشعار": هو أن تشق في إحدى صَفْحَتَيْ سنام البعير حتى يسيل الدم، وسُمِّيَ إشعارًا لأنه علامة على وجوب حكم الهَدْي في المشعر.

٩٣٦ - وعن عَمْرَةَ قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخمسٍ بقين من ذي القَعْدَةِ لا نُرَى إلا الحجَّ، فلما دنونا من مكة أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن معه هَدْيٌ إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلّ، قالت:


(١) (بجلال البُدْنِ)، (الجلال) بكسر الجيم وتخفيف اللام: جمع جُلّ -بضم الجيم-، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
(٢) خ (١/ ٥٢٣)، (٢٥) كتاب الحج، (١٢١) باب يُتَصَدَّق بجلود الهَدْي، من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ به، رقم (١٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>