للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يسقط ورقها، وإنها مَثَلُ المسلم (١)، فحدثوني ما هي؟ " فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد اللَّه: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت.

ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اللَّه، قال: "هي النخلة".

٥٤ - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت: جاءت أم سُلَيْم -رضي اللَّه عنها- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه! إن اللَّه لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غُسْلٍ إذا احتلمت؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأتِ الماءَ" فَغَطَّتْ أم سلمة -تعني وجهها- وقالت: يا رسول اللَّه! وتحتلم المرأة (٢)؟ قال "نعم، تَرِبَتْ يمينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا ولدُهَا؟ ".

٥٥ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: كنت رجلًا مَذَّاءَ، فأمرت المقداد بن


(١) (لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. . .) وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورقة، أنها كما أن النخلة لا تسقط لها ورقة، فكذا المسلم لا تسقط له دعوة، وكما أن بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، من حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال وغير ذلك، فكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته.
(٢) (وتحتلم المرأة) بحذف همزة الاستفهام، وفيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله، ولهذا أنكر عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>