للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجز أن يتتاركا إذا لم يحلا جميعاً؛ لأنَّ ذلك يصير ذهباً بفضةٍ متأخِّرةٍ، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١١٥٣] مسألة: قال: ولا بأس أن يبتاع الرّجل من الرّجل الطعام إلى أجلٍ، ويأتيه بالدنانير من الغد (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا ليس هو دَيناً بدَينٍ، وإنما هو بيع دَينٍ بعينٍ وتأخَّر الثمن، وهذا المقدار يسيرٌ؛ لأنَّهُ لم يقصد فيه إلى تأخيرٍ ولم يشترط تأخيره، فجاز ذلك.

•••

[١١٥٤] مسألة: قال: ولا نحب للرجل أن يكون له على رجل دَينٌ فيكتب إليه إذا حل: «سلفه لي في كذا وكذا»، ولكن يأمر بذلك غيره (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لجواز أن يعطيه من عنده السلعة في الأجل الذي أمره بالسلف فيها إليه، فيصير دَيناً بدَينٍ.

ويأمر غيره بذلك؛ ليزول ما يكره في ذلك.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٤).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، المدونة [٣/ ٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>