للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٥٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الرّجل التمر كيلاً أو الطعام على مسيرة الأيام، بدَينٍ إلى أجلٍ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع عينٍ معلومةٍ حاضرةٍ بدَينٍ إلى أجلٍ، فلا بأس بذلك، والدَّين بالدَّين إنّما منع منه إذا كان الثمن دَيناً والمثمن دَيناً، فأمّا إذا كان أحدهما دَيناً والآخر عيناً جاز ذلك.

•••

[١١٥٦] مسألة: قال: ولا يجوز لرجل أن يكون له الدَّين على رجلٍ إلى أجلٍ، فيعجل له بعضه قبل محله ويضع عنه بعضه (٢) (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يدخله بيع الذهب بالذهب أقل منه، ويدخله بيع غائبٍ بناجزٍ.

وكذلك في الفضة بالفضة كالذهب، وكذلك الذهب بالفضة يدخله بيع غائبٍ بناجزٍ.

فأمّا العروض فيدخله بيع شيءٍ من صنف بشيءٍ أكثر منه أو أقل إلى أجلٍ من صنفه، وذلك غير جائزٍ عند مالكٍ؛ لأنَّهُ يدخله قرضٌ جرَّ منفعةً وزيادةً بطرح الضمان، وذلك غير جائزٍ (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٤).
(٢) قوله: «بعضه»، مثبتة فوق السطر، ووضع بجنبها: «صح»، وهي غير مثبتة في المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، المختصر الصغير، ص (٥٦٥)، المدونة [٣/ ١٧٢]، النوادر والزيادات [٦/ ١٣١]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ١٠٣].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ١٠٣]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>