للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رُوِيَ عن عمر (١)، وزيد بن ثابت (٢)، وسليمان بن يسار (٣)، وغير واحدٍ من العلماء أنهم نهوا عنه.

ورَوَى سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو (٤) أبا المنهال (٥) قال: «كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: ضَعْ عَنِّي وَأُعَجِّلُ لَكَ مَالَكَ، فَسَأَلْتَ ابْنَ عُمَرَ، فَنَهَانِي وَقَالَ: نَهَانَا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ العَيْنَ بِالدَّيْنِ» (٦).

•••

[١١٥٧] مسألة: قال: ولا خير في أن يأخذ بعضاً عرضاً وبعضاً عيناً (٧).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيع عرضٍ وعينٍ بعرضٍ، إذا كان أصل الدَّين من سلم ذهبٍ أسلم إليه، وإن كان من صنفه، دخله ما وصفنا من بيع شيءٍ من صنفٍ بأقل منه أو أكثر إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ.


(١) ينظر أثر عمر في الفقرة التالية.
(٢) أخرجه عبد الرزاق [٨/ ٧١].
(٣) ينظر: المدونة [٣/ ١٧٢].
(٤) هو عمرو بن دينار، وقد تقدَّمت ترجمته.
(٥) عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزل مكة، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٥٩٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق [٨/ ٧٢]، والبيهقي في الكبرى [١١/ ٤٠٩].
(٧) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>