للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان من غير صنفه، جاز ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيع شيءٍ من صنفٍ بأقل منه أو أكثر إلى أجلٍ، وذلك جائزٌ.

•••

[١١٥٨] مسألة: قال: ولا بأس أن يأخذ بذلك عرضاً كله، وإن كان لا يسوى حقه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا باع دَيناً له بعرضٍ حالٍّ، وذلك جائزٌ، كان يسوى حقَّه الذي له من الدَّين أو لا.

•••

[١١٥٩] مسألة: قال: ولا بأس لمن حل له حقٌّ، أن يُعَجِّلَهُ بعضه ويؤخر عنه بعضه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا فَعَلَ معروفاً بتأخيره بعض حقه عن الأجل الذي قد حل وأخذ بعض حقه بعد أن حل، وذلك كله جائزٌ (٣).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ١٠٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، مع شرح الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ١٠٣].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ١٠٤]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>