للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرضاً جر منفعةً، كأنه قد أقرضه شيئاً بأكثر منه من صنفه إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ على ما بيَّنَّاه.

•••

[١١٦٧] مسألة: قال: ومن باع شاةً مُصَراةً فاحتلبها فكرهها، فإنّه يردها وصاعاً من تمرٍ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا رواه مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه قال: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ بِالبَيْعِ، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» (٢).

ورَوَى حمادٌ، عن أيوب وهشام وحبيب (٣)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ طَعَامٍ» (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٥).
(٢) تقدَّم تخريجه في المسألة رقم ١١٣٢.
(٣) حبيب ابن الشهيد الأزدي البصري، ثقة ثبت، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٢٢٠).
(٤) أخرجه أبو داود [٤/ ١٦١] بهذا الإسناد، وهو في الصحيحين: البخاري (٢١٥١)، ومسلم [٥/ ٦]، وفي التحفة [٩/ ٣٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>