للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• يعني: أنَّهُ لا بأس ببيع دارٍ بدار؛ لأنَّ ذلك بيعٌ جائزٌ؛ لقول الله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥].

وقوله: «ما لم يكن فيهما دَينٌ»، يعني أن يكون معهما دراهم، سواءٌ كان ذلك من كراهما نقداً أو إلى أجلٍ؛ لأنَّهُ يصير دراهم بدراهمٍ معهما شيءٌ غيرها نقداً أو إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ، فإن كان مع إحداهما جاز.

•••

[١١٦٦] مسألة: قال: ولا خير في الأدهان المُرَبَّبَة (١): الحناء (٢)، والزنبق (٣)، والخيري (٤) - أعني: بواحدٍ إلى أجلٍ (٥) -.

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ منافع هذه الأدهان متقاربةٌ عنده، فهي بمنزلة صنفٍ واحدٍ، فلا يجوز بيع شيءٍ من صنفٍ إلى أجلٍ بأكثر منه من صنفه؛ لأنَّهُ يصير


(١) قوله: «المُرَبَّبَة»، كذا في المخطوط، ومعناها كما في تاج العروس [٢/ ٤٦٣]: «الأدهان التي يربب الحب المتخذ منها بالطيب». وفي المطبوع: المربية.
(٢) قوله: «الحناء»، دهن الحناء: هو الدهن المصنوع من ورق زهر شجرة الحناء، تنظر كيفية صنعه في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار [٢/ ٣٨٥].
(٣) قوله: «والزنبق»، هو دهن الياسمين، ينظر: المغرب في ترتيب المعرب، ص (٢٠٦)، وقد تقدَّم في كتاب الحج.
(٤) قوله: «والخيري»، هو الدهن المتخذ من زهر نبات الخيري، ينظر: تاج العروس [١١/ ٢٥١]، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية [٢/ ٢٦٨].
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>