للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦٤] مسألة: قال: ولا بأس بالجنان (١) بالجنان، أصلهما بأرضهما، ما لم يكن فيهما ثمرةٌ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع بستانٍ ببستانٍ، أصله وشجره بأصل الآخر وشجره، فلا بأس بذلك.

فإن كان في أحدهما ثمرٌ جاز أيضاً.

وإن كان فيهما ثمرٌ، لم يجز ذلك إن كان من جنسٍ واحدٍ على وجهٍ؛ لأنَّهُ يصير ثمر بثمرٍ متفاضلٍ مع شيءٍ غيره.

فإن كان من جنسين مختلفين جاز ذلك إذا جُدَّا مكانهما، فإن تأخر ذلك لم يجز؛ لأنَّهُ يصير ثمراً بثمرٍ متأخرٍ، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّ الطعام بالطعام لا يجوز بيعه متأخراً، سواءٌ كان من جنسٍ واحدٍ أو جنسين، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه قال: «الحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ رِبَاً إِلَّا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّا هَا وَهَا» (٣) الحديث.

•••

[١١٦٥] مسألة: قال: ولا بأس بالدار بالدار ما لم يكن فيهما دَينٌ (٤)، كان ذلك الكراء حالاً أو إلى أجلٍ (٥).


(١) قوله: «بالجنان»، كذا في شب، وفي المطبوع: بالخيار.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٥) النوادر والزيادات [٦/ ٢٣].
(٣) متفق عليه: البخاري (٢١٣٤)، مسلم [٥/ ٤٣]، وهو في التحفة [٨/ ١٠١].
(٤) قوله: «دَينٌ»، كذا في شب، وسيكرِّره الشارح، وفي المطبوع: «كراء».
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>