للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفسوخٌ، بمنزلة من باع غرراً ورباً ومجهولاً» (١)، ومعلومٌ أن النهي عن البيعتين ليس من أجل عين المبيع، فبطل الفرق الذي من أجله فرَّق به.

فأمّا ما ذكر من تلقي السلع وغير ذلك والبيع على بيع الرجل، فمفسوخٌ عند مالك كلّ ذلك؛ لوقوعه على خلاف الشرط المأمور به، وكلّ من خالف ما أمر به، فُسِخ فعله ورُدَّ إذا كان الأمر واجباً؛ لأنَّ النبيَّ قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» (٢)، رواه القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبيِّ .

والوقت الذي يفسخ فيه البيع إذا باعه: هو أن يلزم الإنسان المجيء إلى الجمعة من المكان الذي هو فيه، فإذا باع بعد ذلك فُسِخ بيعه؛ لأنَّهُ قد باع في وقتٍ منهي عن البيع فيه؛ من أجل لزومه المجيء إلى الجمعة.

•••

[١١٦٣] مسألة: قال: ولا يجوز الربا بين الرّجل وبين عبده (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ حرم الربا على النّاس عموماً، وسواءٌ كان ذلك بين عبده أو عبدٍ غيره، أو بينه وبين حرٍّ؛ لأنَّ العبد يملك ملكاً ما، فلا يجوز أن يكون بينه وبين سيده ربا، ولو جاز ذلك في عبده، لجاز ذلك في مكاتبه، وهذا فاسدٌ.

•••


(١) ينظر: مختصر المزني، ص (١٨٦)، الحاوي للماوردي [٦/ ٤١٩].
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٦٩٧)، مسلم [٥/ ١٣٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٢٥٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>