للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا إذا اشترط أنّه إن أخذ المبيع فهو من الثمن وَإِلّا رده على المشتري، فذلك جائزٌ؛ لأنَّ هذا ليس فيه أخذ مالٍ بغير عوضٍ حصل للمشتري.

فاستحب مالكٌ أن يوضع العربان على يدي غير البائع، أو يختم عليه لئلا ينتفع البائع به، ثمّ يردَّه إذا لم يتمَّ به الشري؛ لئلا يدخله سلفٌ وبيعٌ.

•••

[١١٨٨] مسألة: قال: ولا بأس بالبيع إلى الجَدَادِ (١)، وإلى الحَصَادِ (٢)، وإلى العصير (٣)، وعلى التقاضي (٤)، وإن تأخر ذلك عرف وجهه (٥).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ وقت الجداد والحصاد والعصير معلومٌ في الأغلب، متقاربٌ ذلك كله، فجاز البيع إليه؛ لأنَّ اختلافه يسيرٌ، كما يجوز البيع مع الغرر اليسير.

ولو وجب أن يمنع من ذلك، لوجب أن يمنع من البيع إلى سنةٍ؛ لأنَّ الأشهر


(١) قوله: «الجَدَاد»، هو وقت قطاف ثمر النخل، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص (١٠٤).
(٢) قوله: «الحَصَاد»، هو قطع الزرع وصرامه، ينظر: النظم المستعذب [١/ ١٥٢].
(٣) قوله: «العصير»، هو ما عصر من العنب، والمراد وقت العصر، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٦٨).
(٤) قوله: «التقاضي»، البيع على التقاضي: هو البيع إلى غير أجل سمياه، إلّا أنَّهُ معلوم بالعرف، ينظر: البيان والتحصيل [٥/ ٢٩].
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٤٧)، المختصر الصغير، ص (٥٦٦)، المدونة [٣/ ١٩٦]، النوادر والزيادات [٦/ ١٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>