للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجوز بيعه بعينٍ وعرضٍ، كما يجوز أن يبيع دَيناً عليه في ذمّته بعينٍ يأخذها، فكذلك يجوز أن يبيع دَيناً له في ذمَّة زيدٍ بعينٍ يأخذها نقداً، لا فرق في ذلك.

•••

[١١٨٧] قال: ولا خير في أن يشتري الرّجل الشراء ويعربن (١) ديناراً، فإن أخذ المبيع، فهو من الثمن، وإن ترك المبيع (٢)، فلا عربان له.

قال: وإن عربنه شيئاً، على: «أنَّهُ إن رضي أخذ، وإن كره ردّ وأخذ عربانه»، إذا وَضَعَ ذلك على يدي غيره أو خَتْمُهُ عليه، فلا بأس (٣) (٤).

• أمّا إذا شترط أنَّ العربان للبائع، سواءٌ أخذ المشتري ما اشتراه أم لا، فذلك غير جائز؛ لأنَّهُ أكل مالٍ بالباطل وأخذُهُ على غير عوضٍ حصل للمشتري، وذلك غير جائزٍ.

وقد رَوَى عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ» (٥).


(١) قوله: «ويعربن»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ويقدم».
(٢) قوله: «المبيع»، كذا في شب، وهو غير مثبت في المطبوع.
(٣) من قوله: «قال: وإن عربنه شيئاً»، إلى هذا الموضع ساقط من المطبوع.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٤٧)، المختصر الصغير، ص (٥٦٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٨٨)، النوادر والزيادات [٦/ ١٥٠]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٩٨].
(٥) أخرجه مالك [٤/ ٨٧٩]، ومن طريقه أبي داود [٤/ ٨١]، وابن ماجه [٣/ ٣١١]، وهو في التحفة [٦/ ٣٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>