للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٥] قال: ولا ينبغي أن يُشترى دَينٌ على غائبٍ؛ لأنَّهُ لا يدرى حيٌّ هو أو ميتٌ.

ولا يشترى دَينٌ على ميتٍ وإن عُلِمَ ما تَرَكَ، لا يُدرى ما الذي يلحقه من الدَّين (١).

• قد ذكر مالكٌ العلة في منع بيع الدَّين على الغائب، وكذلك على الميت؛ لأنَّ المشتري لا يدري مقدار الدَّين الذي على الغائب، ولا هل هو حيٌّ أو ميتٌ، ولا مقدار ما على الميت من الدَّين، فليس يدري كم يصيبه في المُحَاصَّةِ إذا جمعت ديون الميت والغائب، فيكون ما اشتراه مجهول المقدار، وقد دخل في بيع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر (٢).

•••

[١١٨٦] مسألة: قال: ولا بأس ببيع الدَّين على الحاضر بثمٍن يقبضه، ويحيله عليه إلى أجلٍ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الدَّين الذي اشتراه على الحاضر معلومٌ، وما عليه أيضاً من الدَّين معروفٌ؛ وليس كذلك الغائب والميت اللذان لا يدري ما عليهما من الدَّين.

وجاز شراء الدَّين من الحاضر إن كان عيناً فتعرض معجلةً، وإن كان عرضاً


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٧)، النوادر والزيادات [٦/ ٣٧١].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٠٦.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>