للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ بيعها يدخله أيضاً بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متأخِّراً.

•••

[١١٨٣] مسألة: قال: وإذا كانت لرجلٍ على رجلٍ مئة دينارٍ إلى أجلٍ (١)، فلا يجوز إذا حلت أن يبيعه سلعةً ثمنها مئة دينارٍ نقداً بخمسين ومئةٍ إلى أجلٍ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يقبض المئة، وإنما باعه سلعةً نقداً، وبخمسين إلى أجلٍ، فيدخله الدَّين بالدَّين، وبيع ذهبٍ بعرضٍ وذهبٍ، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١١٨٤] مسألة: قال: ولا خير في أن يكون على الرّجل الدَّين إلى أجلٍ، فإذا حلَّ قال (٣): «أعطني ذهباً في طعامٍ إلى أجل» (٤).

• إنّما ظاهر (٥) ذلك؛ لأنَّ الذهب التي يقبضها من له الدَّين، قد ردَّها على الذي عليه الدَّين، وانتقل من الدَّين الذي له إلى طعامٍ إلى أجلٍ، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه نهى عن الدَّين بالدَّين (٦).

•••


(١) قوله: «إلى أجل»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ثمّ أجل».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٧)، المدونة [٣/ ١٧٠]، النوادر والزيادات [٦/ ١٤١].
(٣) قوله: «فإذا حلَّ قال»، كذا في شب، وفي المطبوع: «فإذا حلَّ الأجل قال».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٤٧).
(٥) قوله: «ظاهر»، كذا رسمها في شب.
(٦) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>