للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨١] قال: ولا بأس بأرزاق المؤذِّنين، ولا بأس ببيع المصحف والتجارة فيه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ أخذ العوض على كلّ فعلٍ مجوَّزٍ أو بيع شيءٍ مجوَّزٍ جائزٌ، وبيع المصحف فعلٌ مجوَّزٌ، وكذلك الأذان، فجاز أخذ العوض عليهما كما يجوز أخذ العوض على الحكم، أعني: أجرة الحاكم والإمام، ولا نعلم خلافاً في جواز أخذ الإمام من مال المسلمين ما لا بد له منه وكذلك الحاكم إذا كانا محتاجين إلى ذلك، فكذلك يجوز أن يأخذ المؤذن والعالم من مال المسلمين ما يحتاج إليه لمصالحه.

•••

[١١٨٢] مسألة: قال: ولا يصلح بيع العشرات (٢) التي في الديوان بعرضٍ ولا عينٍ، ولا هبتها لثوابٍ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ بيعها غررٌ لا يدرى أتخرج أو لا؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يعطيه الإمام ويجوز أن يمنعه، وليس هي بمنزلة الدَّين الثابت في ذمَّة زيدٍ، أنَّهُ يجوز بيعه.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٧).
(٢) في النوادر والزيادات [٦/ ١٥٣]: قال محمد: هي العشرات التي تزاد في الأعطية.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٧)، وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر [٦/ ١٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>