للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧٩] مسألة: قال: وإن شَرَطَ تعليم الصبي السَّنَةَ أو السنتين، فذلك لازمٌ له، وإن لم يشترطه، فله أن يخرجه إذا شاء، وله بقدر ما عَلَّمَ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا شرط تعليمه السنة أو السنتين أو أكثر من ذلك إذا كانت مدَّةً معلومةً، فذلك بمنزلة ما يكتري عبداً أو داراً كذلك، فليس لأحدهما أن يرجع عنه؛ لأنَّ ذلك عقدٌ لازمٌ.

ولو جاز أن يرجع أحدهما في عقد الإجارة إذا كانت صحيحةً، لجاز ذلك في عقد البيع، وقد قال الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١].

فأمّا إذا كان إلى غير أجلٍ معلومٍ فليس ذلك عقداً لازماً (٢).

•••

[١١٨٠] مسألة: قال: ولا بأس بمشارطة المعلم: على السدس بكذا، وعلى القرآن بكذا (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ تعليمه كذلك هو على وجه الجُعْلِ، وجُوِّزَ ذلك لحاجة النّاس إلى تعليم القرآن، كحاجتهم إلى الجعل فيما يصلح دنياهم، مثل الإتيان بالعبد الآبق والجمل الشارد (٤).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٦)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٢٠٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٢٠٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٧)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٢٠٧].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٢٠٧]، شرح المسألة عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>