للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد كره مالكٌ بيع كتب الفقه والإجارة على كتبها (١)، والفرق بينها وبين القرآن:

أنَّ القرآن حقٌّ لا محالة، فجائزٌ تعليمه وأخذ العوض عليه، وليس يُعلم أنَّ كلَّ ما يعلمه الإنسان من مذهب عالمٍ أو يكتبه حقٌّ، بل يُعلم أن بعضه خطأ، فلم يجز أخذ العوض على شيءٍ يجوز أن يكون خطأً.

ومعنىً آخر: وهو أنَّ تعليمه الفقه والانتصار له ليس فيه غضاضةٌ على الناس، ولا انقطاعٌ عن معايشهم فيه، وفي الانتصاب لتعليم القرآن قطعٌ للمعلم عن معاشه، فجاز له أخذ العوض عليه لهذا المعنى فيه (٢).

•••

[١١٧٨] مسألة: قال: ولا يُعَلَّمُ أبناء اليهود ولا النصارى الكتاب بغير قرآنٍ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنهم يستعينون به على الباطل وما لا يجوز كتبه وفعله من دينهم ودنياهم، وذلك مكروهٌ معونتهم عليه، قال الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢].

•••


(١) ينظر: المدونة [٣/ ٤٣٠].
(٢) من قوله: «وقد كره مالكٌ بيع»، إلى هذا الموضع، نقله التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٢٠٤]، عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>