للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن السبعة الفقهاء قالوا: (لا بأس بالبيع إلى العطاء وإلى خروج البيضاء، لا يطعنون في شيءٍ من ذلك) (١).

•••

[١١٨٩] قال: ولا خير في المبيع إلى العطاء (٢)؛ لأنَّ ذلك يختلف، وإنما جوَّزه أهل العلم حين كان لا يختلف (٣).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في منع البيع إلى العطاء؛ لأنَّ ذلك قد اختلف، فأمّا بيعه حين كان لا يختلف فإنّه كان جائزاً، وقد كان النّاس يشترون إليه على ما ذكرنا.

•••

[١١٩٠] مسألة: قال: ولا نحب شراء الجلود على ظهور البقر والغنم؛ لأنَّ ذلك يختلف (٤).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في منع بيعها، أَنَّهَا تختلف ولا يُدرى كيف تخرج ولا مقدارها من الغلظ والرِّقَّة وأشباه ذلك.

•••

[١١٩١] مسألة: قال: ولا بأس بشراء الصوف على ظهور الغنم إذا كان


(١) أخرجه سحنون في المدونة [٣/ ١٩٧].
(٢) قوله: «إلى العطاء»، يعني: إلى وقت خروج الأُعطية، ينظر: نهاية المطلب [٦/ ٣١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٧).
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>