للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحضرة جزازها العشرة والخمسة عشر - يعني: يوماً - وما أشبه ذلك، وإن طال، فلا خير فيه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصوف على ظهور الغنم يُرَى ويعرف مقداره، فلا بأس ببيعه إذا جُزَّ مكانه أو بعد وقتٍ يسيرٍ لا يتغيَّر إليه، وذلك مثل الأيام اليسيرة.

وليس يشبه ذلك بيع جلدها؛ لأنَّهُ لا يُرى ولا يُدرى كيف يخرج.

•••

[١١٩٢] مسألة: قال: ولا بأس أن يشترط الجزاز على البائع (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيعٌ وإجارةٌ في عقدٍ واحدٍ، ولا بأس بذلك على ما ذكرناه (٣).

•••

[١١٩٣] مسألة: قال: ومن كان له على رجلٍ دَينٌ، فأهدى له هديةً أو صنع به معروفاً:

(فإن تيقَّن أنَّهُ للدَّين، فلا يجوز.

(وإن تيقَّن أنَّهُ لغيره، فلا بأس به.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٨)، وقد ذكر ابن يونس هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في الجامع [١١/ ١٣٥].
(٣) ينظر: المسألة رقم: ١١٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>