للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شعيب، أن رسول الله قال: «أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ بَدَوِيّ أَوْ حَاضِرٍ، حُرٍّ أوَ عَبْدٍ» (١).

•••

[٧٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ، إِذَا كَانَ طَعَاماً لَيْسَ بِغَلَثٍ (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الذي علينا (٤) أن نخرج من الطعام على حسب ما هو عليه، ليس عليه تنقيته حتى لا يخالطه شيءٌ البتة؛ لأنَّ ذلك شيءٌ يشق على النَّاس ويصعب عليهم، وليس يستعملون ذلك في بيعه وشرائه وتعاطيه بينهم، فكذلك ليس عليه في إخراجه إلى الفقراء، إلَّا أنْ يكون مختلطاً بغيره من تِبْنٍ أو ترابٍ كثيرٍ، أو شيءٍ إذا مُيِّزَ ونُقِّي نقص من الكيل كثيرٌ، فعليه حينئذ تمييزه؛ لأنَّ في إخراجه كذلك نقصاناً كثيراً من الصاع الذي أمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بإخراجه.

•••


(١) أخرجه الترمذي [٢/ ٥٢]، وهو في التحفة [٦/ ٣٢٥].
(٢) قوله: «بغلث»، كذا في المخطوط، وفي المطبوع: «بغليث»، ومعناه: أنه ليس بمخلوط، والغلث هو الخلط، ينظر: التاج والإكليل [٣/ ٢٦٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٢).
(٤) كذا هو في المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>