للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي المُسَافِرُ عَنْ نَفْسِهِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يستحبُّ للإنسان أن يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه، زكاة ماله وفطره، فإن أمر أهله بإخراجه عنه جاز ذلك.

•••

[٧٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ فَرَّطَ فِيهَا - يَعْنِي: فِي زَكَاةِ الفِطْرِ - فَلْيُخْرِجْهَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ زكاة الفطر فرضٌ إخراجها على من أمكنه ذلك كزكاة المال، فإذا أَخَّرَ إخراجها، كانت ديناً عليه وعليه إخراجها، كما أنَّ عليه أداء الدَّيْنِ الذي هو في ذمَّته.

•••

[٧٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَدْفَعُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ ثَمَناً (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ أمر بإخراج التمر والشعير والزبيب وغير ذلك من الأقوات، فكان عليه إخراج ذلك أو ما كان في معناه من الأقوات.

ولا يجوز أن يخرج ثمن ذلك، كما لا يجوز أن يخرج مقدار الزَّكاة غيره من العروض (٤)؛ لأنَّ في ذلك شراء الصدقة التي قد أخرجها لله تعالى، وذلك


(١) المختصر الكبير، ص (١١٢)، المدونة [١/ ٣٨٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٢).
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٢)، التفريع [١/ ٢٩٧].
(٤) يعني: كما لا يجوز إخراج القيمة في الزَّكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>