للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكروهٌ، وقد قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لعمر بن الخطاب ، حيث أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ﷿: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَو بَاعَكَهُ بِدِرْهَمٍ» (١)، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدَّم (٢).

•••

[٧٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَالأُرْزَ وَالذُّرَةَ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ إِذَا كَانَ هُوَ طَعَامُهِ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يطعم الفقراء مما يتقوَّته إذا كان ذلك غالب قوت أهل البلد.

فإن كان هو ممن يَخُصُّ نفسه بقوتٍ ليس الأغلب من قوت البلد، بل هو أجود، فإنا نستحب له أن يخرج منه، فإن لم يفعل كان عليه أن يخرج الغالب من قوت أهل البلد (٤).

فإن كان يأكل دون قوت أهل البلد في الجودة، كان عليه أن يخرج الأغلب من قوت أهل البلد إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه أخرج مما يأكل والله أعلم، مِن


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٢.
(٢) ينظر: المسألة [٢٢].
(٣) المختصر الصغير، ص (٣٢٤)، المختصر الكبير، ص (١١٢)، المدونة [١/ ٣٩١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٣]، التفريع [١/ ٢٩٧].
(٤) نقل هذا عن الأبهري: ابن يونس في الجامع [٤/ ٣٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>