للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِبَلِ أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ لَمَّا قال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوْفِ هَذَا اليَوْمِ» (١)، وجب عليهم أن يغنوهم عن طلب قوتهم بما يمكنهم، ليس عليهم أكثر من ذلك، إلَّا أن يتطوّع أحدٌ بأجود؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو مواساةٌ لهم، فعليهم أن يواسوا بما أمكنهم من قوتهم، إلَّا أنْ يكون ما يقتاته ليس الغالب من قوت أهل البلد إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه على ما ذكرنا أنَّ عليه أن يخرج الغالب من قوتهم.

•••

[٧٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُؤَدِّي فِي زَكَاةِ الفِطْرِ تِيناً وَلَا جَوْزاً وَلَا لَوْزاً (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذه ليست بأقواتٍ، وإنَّما هي فواكه.

ألا ترى: أنَّهُ لا زكاة فيها، فكذلك لا يجوز أن يخرجها في زكاة الفطر.

•••

[٧٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُعْطِي مَنْ يَحْرُسُ الزَّكَاةَ أُجْرَةً مِنْهَا (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا أخرج أجرة من يحفظها منها، نقص مقدار ما يُخرج من الزَّكاة من الصاع، وذلك غير جائزٍ.

وهذا الذي ذكرته قبل هذا الموضع، أنَّ أهل المدينة كانوا يخرجون


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٧١.
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٢)، المدونة [١/ ٣٩١].
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٣)، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>