للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثةٍ إلى المسجد، فيجعل في بيت الصدقة، ثم يُفَرَّق (١).

وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أنه كان يُخْرِجُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، يَجْعَلُهَا فِي المَسْجِدِ» (٢)، فقال مالكٌ: «إنَّ هذا الذي يحفظها لا يعطى الأجرة منها، لكنه يعطى من غيرها».

•••

[٨٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ دَقِيقاً وَلَا سَوِيقاً (٣) (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يخرج في زكاة الفطر من الحبِّ الذي يقتاته على ما بيناه؛ لأمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك، والدقيق والسويق فليسا بحبٍّ.

ومنفعة الحبِّ أكثر من منفعة الدقيق والسويق؛ لأنَّ الحب يكون منه الدقيق والسويق إذا أراده الفقير، وليس يكون من الدقيق والسويق حبٌّ، ولعلَّ للفقير غرضاً في الحب خلاف غرضه في الدقيق والسويق.


(١) ينظر المسألة رقم ٧١.
(٢) أخرجه مالك [٢/ ٤٠٥].
(٣) قوله: «سَوِيقاً»، السويق طعام يصنع من الحنطة والشعير، ينظر: المصباح المنير، ص (٢٩٦)، تاج العروس [٢٥/ ٢٩٦ و ٤٨٠]، وفي المطلع على ألفاظ المقنع، ص (١٧٦): السويق قمح أو شعير يقلى، ثم يطحن فيتزود به.
(٤) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٩١]، التفريع [١/ ٢٩٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>