للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدقيق والسويق أيضاً هو أقل من الصاع؛ لأنَّهُ ينقص عن الصاع بالصنعة.

•••

[٨١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ اليَتِيمِ، وَيُؤَدِّي عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ اليتيم ممّن قد وجبت عليه زكاة الفطر؛ لأنَّهُ داخلٌ في جملة المسلمين الذين فرض عليهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ صدقة الفطر، فقال: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَو أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» (٢).

•••

[٨٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ المَوْلُودِ يُولَدُ يَوْمَ الفِطْرِ (٣).

• يعني بذلك: إذا ولد قبل طلوع الفجر، فأمَّا إذا ولد بعد طلوع الفجر، فإنَّ مالكاً يستحبُّ إخراجها عنه، فأمَّا الواجب فلا، ولأنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

هذا هو المشهور من قوله، حكاه عنه ابن القاسم وغيره من أصحابه (٤)، وقد قال فيمن اشترى عبداً ليلة الفطر، فإنَّ زكاته على البائع، أعني: زكاة


(١) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٩١].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٧١.
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(٤) ينظر: المنتقى للباجي [٢/ ١٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>