للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفطر، وهذا القول يوجب أن تكون زكاة الفطر قد وجبت عليه بدخول شوال، حكى هذا القول أشهب عنه (١)، وقد حكاه ابن عبد الحكم أيضاً.

•••

[٨٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ هَلَكَ غَدَاةَ (٢) الفِطْرِ، فَلْتُخْرَجْ عَنْهُ زَكَاةُ الفِطْرِ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنها قد وجبت عليه بطلوع الفجر يوم الفطر، فوجب أن تُخرج عنه من ماله، كما تُخرج سائر الحقوق التي قد لزمته.

•••

[٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَأَيُّمَا نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَلْيُؤَدِّ الزَّكَاةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالوَاجِبِ (٤).

• إنما استحبَّ له إخراجها إذا أسلم في يوم الفطر؛ لأنَّهُ قد صار مسلماً في يوم الفطر، ولزمته أحكام المسلمين ليوم الفطر وما بعده، فكان هذا اليوم تُخرج فيه زكاة الفطر، فاحتِيط له بإخراجها بإسلامه في وقتها.

فأمَّا الواجب فهو ما قلناه، أن يكون الإنسان من أهل الزَّكاة عند طلوع


(١) ينظر: المرجع السابق.
(٢) قوله: «غَدَاةَ»، الغداة: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ينظر: لسان العرب [١٥/ ١١٤].
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٣).
(٤) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨ و ٤٠٥]، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٦]، التفريع [١/ ٢٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>