للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفجر، ومولوداً عنده، أو يكون في ملك سيده قبله؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ زكاة الفطر إنَّما تجب بدخول اليوم لا ما بعد ذلك؛ لأنها إنَّما وجبت على المسلمين شكراً لله ﷿، إذ كمَّل لهم الصّيام وتمَّمَه لهم، وذلك هو بدخول الفطر؛ لأنَّ الفطر من صومهم هو بدخول يوم الفطر لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ الليل ليس وقتاً للصيام فيراعى دخوله وجواز الأكل فيه، وقد كان أكلهم جائزاً في ليالي الصّوم كلها، لكنه يراعى أكلهم في أول يومٍ يلي آخر صومهم، وهو يوم الفطر.

•••

[٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيُضَحِّ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النحر ثلاثة أيامٍ، يوم النحر ويومان بعده، فإن كان إسلامه أول يوم النحر قبل الزوال، نحر يوم النحر، وإلا نحر في يوم الثاني والثالث؛ لأنَّهُ أسلم في وقت النحر فصار من أهله.

•••

[٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا كَانَ العَبْدُ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ، أَدَّى سَيِّدُهُ عَنْ نِصْفِهِ المَمْلُوكِ (٢).

• يعني: ولا شيء على العبد في نصفه الحر، ليس عليه أن يخرج نصف زكاة الفطر عن نفسه بقدر حريته (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨ و ٤٠٥]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٥]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(٣) من قوله: «يعني: ولا شيء على العبد»، إلى هذا الموضع، مدمج بنص كلام ابن عبد الحكم في المخطوط والمطبوع، ويغلب على الظن أنَّهُ من كلام الأبهري، كما هي طريقته في الشرح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>