للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنَّمَا قال ذلك مالكٌ؛ لأنَّ السيد عليه أنْ يخرج مقدار ما يملك منه، كما أنَّ عليه أنْ ينفق عليه بمقدار ما يملك منه، وكذلك له من الخراج بمقدار ما يملك منه، فكانت نفقته عليه وزكاته عنه بمقدار ما له من المنفعة في كسبه وخراجه.

وكذلك إذا كان بين جماعةٍ فعليهم زكاة الفطر على مقدار أملاكهم فيه، فكذلك النّفقة عليهم، وكذلك خراجه لهم على حسب أملاكهم.

ولا شيء على العبد في نصفه الحر؛ من قِبَلِ أنَّهُ غير مستقر الملك.

ألا ترى: أنَّهُ لا زكاة عليه، أعني: زكاة المال في مقدار ما يملك من المال بحصة حريته، ولو وجبت عليه الزَّكاة في ذلك المقدار لمِلْكِهِ إياه، وإن لم يتكامل حكم الحرية فيه، لوجب على المكاتب الزَّكاة لملكه إياه وإن لم تتكامل حريته.

وهذا قول مالكٍ، حكاه عنه ابن القاسم (١)، وابن عبد الحكم.

وقال عبد الملك في هذه المسألة: «إنَّ على السيد أنْ يخرج عنه زكاة الفطر كلها» (٢)، قال: لأنَّهُ حابسه عن الحرية، يعني: أنَّ أحكامه أحكام العبد قبل أن يعتق.

هذا (٣) هو غير صحيح؛ من قِبَل أنَّهُ لو كان لهذه العلَّة، لكان عليه أن ينفق عليه نفقته كلها، ويأخذ خراجه كله، وليس هذا قوله.


(١) ينظر: المدونة [١/ ٣٨٥]، المنتقى [٢/ ١٨٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣١٠].
(٢) ينظر: المنتقى [٢/ ١٨٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٩].
(٣) قوله: «هذا»، كذا في شب.

<<  <  ج: ص:  >  >>