للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن مسلمة: «على السيد أن يخرج على مقدار ملكه، وعلى العبد أن يخرج بمقدار الحرية» (١)، ورد ذلك إلى النّفقة والخراج، وهذا القول أشبه من قول عبد الملك.

والصحيح والله أعلم قول مالك؛ لِمَا ذكرناه، وقد حكى أهل المدينة عن مالكٍ مثل قول محمد بن مسلمةٍ، أنَّ العبد يخرج عن نصفه الحر.

•••

[٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ لَيْلَةَ الفِطْرِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى البَائِعِ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢).

• إذا اشتراه قبل الفطر بيومٍ أو يومين، أو قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، فزكاته على المشتري؛ لأنَّهُ قد ملكه قبل وجوب زكاة الفطر، وقبل دخول وقتها أيضاً، ولأنها وجبت في ملك المشتري.

فأمَّا إذا اشتراه ليلة الفطر، فقد اختلف قول مالك:

فقد قال: «إنها على البائع»، حكاه عنه أشهب (٣) وابن عبد الحكم.

ووجه هذا القول، أنها تجب بدخول شوالٍ وتقضي رمضان، وذلك هو برؤية هلال شوالٍ.


(١) ينظر: المنتقى [٢/ ١٨٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٧]، التفريع [١/ ٢٩٦].
(٣) ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>