(٢) قوله: «إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ»، كذا في شب، وكذا في الموطأ [٢/ ٤٠٦]، وذكرها في الاستذكار [٩/ ٣٤٢] من رواية ابن عبد الحكم عن مالك، بينما سياق كلام الشارح عن رقيق المرأة، وهو الذي في المدونة [١/ ٣٩٠]، من رواية ابن القاسم عن مالك، وفي البيان والتحصيل [٢/ ٥٠٩]، عن أصبغٍ قال: سمعت ابن القاسم يقول: «يؤدِّي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته - إذا كان لها شرف وغناء، وإلا فواحدة». (٣) المختصر الصغير، ص (٣٢٤)، المختصر الكبير، ص (١١٣)، الموطأ [٢/ ٤٠٢ و ٤٠٦]، المدونة [١/ ٣٨٥ و ٣٨٩ و ٣٩٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٥]، الاستذكار [٩/ ٣٤٢].