للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال: «إنها على المشتري» (١)، وهذا القول أصح؛ لِمَا ذكرناه أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، فوجبت في ملك المشتري دون البائع.

•••

[٨٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَعَنْ مُكَاتَبِيهِ، وَعَنْ مَمْلُوكِيهِ كُلِّهِمْ، غِائِبِهِمْ وَحَاضِرِهِمْ.

وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي النَّصَارَى مِنْهُمْ، وَلَا آبِقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ (٢)، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (٣).


(١) ينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٠٧].
(٢) قوله: «إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ»، كذا في شب، وكذا في الموطأ [٢/ ٤٠٦]، وذكرها في الاستذكار [٩/ ٣٤٢] من رواية ابن عبد الحكم عن مالك، بينما سياق كلام الشارح عن رقيق المرأة، وهو الذي في المدونة [١/ ٣٩٠]، من رواية ابن القاسم عن مالك، وفي البيان والتحصيل [٢/ ٥٠٩]، عن أصبغٍ قال: سمعت ابن القاسم يقول: «يؤدِّي الرجل زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته - إذا كان لها شرف وغناء، وإلا فواحدة».
(٣) المختصر الصغير، ص (٣٢٤)، المختصر الكبير، ص (١١٣)، الموطأ [٢/ ٤٠٢ و ٤٠٦]، المدونة [١/ ٣٨٥ و ٣٨٩ و ٣٩٠]، مختصر أبي مصعب، ص (٢١٢)، التفريع [١/ ٢٩٥]، الاستذكار [٩/ ٣٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>