للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال: «إنَّهُ يُخرِج عن كل من يضمن نفقته»؛ فلأنها تجري مجرى النّفقة والمؤنة إذا كانت النّفقة تلزمه بنسبٍ أو سببٍ أو رِقٍّ؛ فوجب عليه أن يخرج عن كل من تلزمه النّفقة عليه بهذه الوجوه.

وقد روى وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى (١)، عن أبي عبد الرحمن (٢)، عن علي ، قال: «صَدَقَةُ الفِطْرِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ» (٣).

فأمَّا المكاتب فإنه يخرجها عنه بالرق الذي له عليه لا بالنفقة؛ لأنَّ المكاتب ليس على سيده أن ينفق عليه.

وعبيده فعليه أن يخرج عنهم، غائبهم وحاضرهم ومن أبق منهم؛ لأنَّهم كلهم في رقِّه.

فأمَّا من قد أيِسَ منه فليس عليه أن يخرج عنه؛ لجواز أن يكون قد تلف؛ ولأنه لا ينتفع أيضاً إن كان باقياً في ملكه، فليس عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، كما ليس عليه أن ينفق على من امتنع من خدمته والتصرف في منافعه، وكما أنَّهُ ليس عليه أن ينفق على زوجته إذا نشزت عليه.

وقوله: «ليس عليه في عبيد عبيده زكاة الفطر»؛ فلأنَّ عبيد عبيده ليسوا


(١) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، صدوقٌ يهم، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٦١).
(٢) عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٤٩٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٥٠٧] بهذا الإسناد، وهو في مصنف عبد الرزاق [٣/ ٣١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>