للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بملكٍ له، فإنهم ملك عبيده، وليس عليه في ملك عبده صدقةٌ إلَّا أن ينزعهم منه فيصيروا ملكه.

وليس على عبده أيضاً فيهم صدقةٌ؛ لأنَّ العبد غير مستقر الملك؛ لما عليه من الحق لسيده في ملكه.

وقوله: «ولا في أجيره»؛ فلأنَّ الأجير ليس ممن تلزمه نفقته، والزَّكاة فإنما تجب على من تلزمه النّفقة بنسبٍ أو سببٍ أو رقٍّ على ما ذكرناه.

فإن كان الأجير في نفقته فلا زكاة عليه أيضاً؛ لأنها إنَّما هي كالأجرة، ولم تجب إلَّا بالأشياء التي ذكرناها من نسبٍ أو سببٍ أو رقٍّ.

وكذلك مماليك امرأته لا زكاة عليه فيهم؛ لأنهم ليس (١) بملكه، وعلى امرأته أن تُخرج عنهم الزَّكاة.

فأمَّا من كان يخدم امرأته ممن لا بدّ لها منه، فعليه أن ينفق عليهم ويؤدِّي عنهم زكاة الفطر؛ لأنَّ خدمة امرأته إذا كانت لا تخدم نفسها واجبةٌ عليه، كنفقتها هي في نفسها.

•••

[٨٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَدِّي عَنْ أَبَوَيْهِ زَكَاةَ الفِطْرِ (٢).


(١) قوله: «ليس»، كذا في شب.
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٤)، المدونة [١/ ٣٩٠]، التفريع [١/ ٢٩٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>