للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستقرٍ، فلو ارتهن السيد من مكاتبه رهناً على بيعٍ باعه أو تعجيل عتقه، كان أولى به من سائر الغرماء، فكذلك السيد في عبده.

•••

[١١٩٩] قال: ومن ارتهن وليدةً، فوطئها المرتهن، فحملت أو لم تحمل، فهو زانٍ، وولده لسيد الأمة (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن ليس يملك الأمة الرهن، ولا هي امرأته، والوطء لا يجوز إلّا بهذين الوجهين، فمتى وطئها، فهو زانٍ وعليه الحد، إلّا أن يطأها وهو غير عالمٍ بتحريم ذلك عليه، أو بإذن الراهن له، فلا يكون عليه الحد إذا جهل أنَّ ذلك غير جائزٍ له، أو أذِنَ له الراهن؛ لأنَّ الحد مدروءٌ بالشبهة، وذلك يكون بشبهة الملك، وشبهة الجهل بتحريم الموطوءة على الواطئ (٢).

•••

[١٢٠٠] مسألة: قال ولا بأس بالرهن في السلف في الطعام، ولا بأس بالسلف يكون معه الرهن أو الحميل، والبيع مثل ذلك (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرهن جائزٌ في الديون كلها، وكذلك الحقوق،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٢)، المدونة [٤/ ١٦٢]، النوادر والزيادات [١٠/ ٢١٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٧٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٧٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٢)، المختصر الصغير، ص (٦٤٣)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>